الأنظمة

نظام تشكيل المحاكم الشرعية رقم 83 لسنة 1965

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الماده 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1965) ويعمل به اعتباراً من 1965/6/15.
  2. المادة 2تشكل في قائمقامية الشونة الشمالية محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها الشونة الشمالية وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة لقائمقامية الاغوار الشمالية حسب التشكيلات الادارية…
  3. المادة 3تشكل في قائمقامية قلقيلية محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها قلقيلية وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة لقائمقامية قلقيلية حسب التشكيلات الادارية والتي قد تلحق بها فيما ب…