المادة 1 من نظام تشكيل المحاكم الشرعية رقم 11 لسنة 1959
يطلق على هذا النظام اسم نظام تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1959 ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 /6 /1959
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة