الأنظمة

نظام تشكيل المحاكم الشرعية رقم 11 لسنة 1959

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يطلق على هذا النظام اسم نظام تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1959 ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 /6 /1959
  2. المادة 2تشكل في قضاء العقبة محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها مدينة العقبة وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة لها حسب التشكيلات الادارية الحالية والتي قد تلحق بها فيما بعد. 1959…