حصانة
اسأل حصانة
حصانة
التشريعات
نظام تشكيل المحاكم الشرعية
الأنظمة
نظام تشكيل المحاكم الشرعية رقم 11 لسنة 1959
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يطلق على هذا النظام اسم نظام تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1959 ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 /6 /1959
المادة 2
تشكل في قضاء العقبة محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها مدينة العقبة وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة لها حسب التشكيلات الادارية الحالية والتي قد تلحق بها فيما بعد. 1959…