المادة 2 من نظام تشكيل المحاكم الشرعية رقم (21) لسنة 1960 رقم 21 لسنة 1960
تشكل في قضاء الرمثا محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها مدينة الرمثا وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة لها حسب التشكيلات الادارية الحالية والتي قد تلحق بها فيما بعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026