الأنظمة

نظام تشكيل المحاكم الشرعية رقم (21) لسنة 1960 رقم 21 لسنة 1960

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1960) ويعمل به اعتباراً من 1960/6/15.
  2. المادة 2تشكل في قضاء الرمثا محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها مدينة الرمثا وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة لها حسب التشكيلات الادارية الحالية والتي قد تلحق بها فيما بعد.