المادة 11 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 رقم 76 لسنة 2021
تعتبر احداثات الوظائف لعامي (2022) و(2023) الواردة في الجداول الملحقة بهذا النظام احداثات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية عند اعداد نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة القادمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026