المادة 10 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 رقم 76 لسنة 2021

على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام بأحكام نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بقرارات نقل أو انتداب الموظفين فيما بينها. أما اذا كان لدى أي منها فائض من الموظفين عن حاجتها الفعلية فتتم عملية إعادة توزيع الموظفين وفقا للاحتياجات الفعلية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك