المادة 11 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 رقم 78 لسنة 2020
تعتبر احداثات الوظائف لعامي (2021) و ( 2022 ) الواردة في هذا النظام احداثات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية عند اعداد نظام التشكيلات للسنة القادمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026