المادة 10 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 رقم 78 لسنة 2020
على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام باحكام نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بقرارات نقل او انتداب الموظفين فيما بينها. اما اذا كان لدى أي منها فائض من الموظفين عن حاجتها الفعلية فتتم عملية إعادة توزيع الموظفين وفقاً للاحتياجات الفعلية ضمن جدول تشكيلات الوظائف الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وحسب الاصول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026