المادة 12 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 رقم 62 لسنة 2019

تنقل جداول تشكيلات الوحدات الحكومية التالية من مجلد الوحدات الحكومية إلى مجلد الوزارات والدوائر الحكومية:- هيئة تنظيم النقلمؤسسة المواصفات 1هيئة الاعلام1121 البريوالمقاييس وزارة الأوقاف صندوق التشغيل والشؤونالمؤسسة التعاونية 21222والتدريب والتعليم والمقدساتالاردنية المهني والتقني الإسلامية هيئة اعتماد هيئة الطاقة الذريةمؤسسات التعليم 3دائرة الإفتاء العام1323 الاردنيةالعالي وضمان جودتها هيئة النزاهةهيئة تنظيم الطيران 414معهد الادارة العامة24 ومكافحة الفسادالمدني صندوق المعونةالمجلس الصحي 51525الهيئة البحرية الاردنية الوطنيةالعالي المجلس الاعلى المجلس الطبيهيئة تنظيم قطاع 6لحقوق الاشخاص1626 الاردنيالطاقة والمعادن ذوي الإعاقة المؤسسة الاردنية مركز تكنولوجيا 7متحف الاردن1727لتطوير المشاريع المعلومات الوطني الاقتصادية المجلس هيئة تنظيم قطاع 8الاقتصادي1828هيئة الاوراق المالية الاتصالات والاجتماعي مجمع اللغةالمؤسسة العامة 91929مستشفى الامير حمزة العربية الاردنيللغذاء والدواء مؤسسة التدريب 1020هيئة الاستثمار المهني

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك