المادة 11 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 رقم 62 لسنة 2019
تعتبر إحداثات الوظائف لعامي 2020 و2021 الواردة في هذا النظام إحداثات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية عند إعداد نظام التشكيلات للسنة القادمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026