المادة 9 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 55 لسنة 2017
للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة إلى مجموعة أخرى بالفئة نفسها وبالمستوى نفسه وفقا لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط اشغالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026