المادة 8 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 55 لسنة 2017
أ- يستحق الموظف زيادته السنوية وفقا لتعليمات استحقاق الزيادات السنوية الصادرة بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي للموظف المعار إلى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية الصادرة بموجب أحكام النظام ذاته.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة :-
1- لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتب الموظف نتيجة الترفيع إلى الدرجة الأعلى إذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية.
2- لا يجوز منح الموظف أي زيادة سنوية في الدرجة التي يشغلها إذا اكمل سنة في أعلى مربوط الدرجة قبل اليوم الأخير من شهر كانون الأول إلى حين النظر في ترفيعه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026