المادة 7 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 رقم 41 لسنة 2014
لايجوز ترفيع الموظفين المعينين على المادة (102) الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف الشاغرة على المادة (101) الخاضعة لقانون التقاعد المدني أو العكس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026