المادة 6 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 رقم 41 لسنة 2014
الماده (6) :
أ- لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف.
ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026