المادة 1 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 صادر بمقتضى المادة (120) من ا رقم 57 لسنة 2013
يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 ) ويعمل به إعتباراً من تاريخ 1/1/2013.يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 ) ويعمل به إعتباراً من تاريخ 1/1/2013.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026