المادة 8 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 74 لسنة 2010
الماده (8) :
لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف (مجموعة أعمال العمليات المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة، ولا يجوز إضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026