المادة 7 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 74 لسنة 2010
لايجوز ترفيع الموظفين الدائمين غير المصنفين المعينين على المادة (102) والخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف المصنفة الشاغرة على المادة (101) والخاضعة لقانون التقاعد المدني أو العكس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026