المادة 13 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 74 لسنة 2010
للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة إلى مجموعة أخرى بنفس الفئة وبالمستوى نفسه وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط إشغالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026