المادة 12 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 74 لسنة 2010
الماده (12) :
تحدد الزياده السنوية على الراتب الأساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتباً شاملاً لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي :- الراتب الاجمالي للعقد الزيادة السنوية/دينار أقل من 250 ديناراً 5
250-499 ديناراً 8
500-749 ديناراً 10
750-999 ديناراً 15
1000دينار فأكثر 20
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026