المادة 12 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 74 لسنة 2010

الماده (12) : تحدد الزياده السنوية على الراتب الأساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتباً شاملاً لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي :- الراتب الاجمالي للعقد الزيادة السنوية/دينار أقل من 250 ديناراً 5 250-499 ديناراً 8 500-749 ديناراً 10 750-999 ديناراً 15 1000دينار فأكثر 20

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك