المادة 6 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2009 رقم 135 لسنة 2009
أ?-لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف.
ب?-يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026