الأنظمة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2009 رقم 135 لسنة 2009
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2009) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1 /2009.
- المادة 2تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود، المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و102 و 103) من قانون الموازنة العامة ومسميات هذه ا…
- المادة 3أ?-لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات). ب?-يتم تعيين الموظفين الدائمين غير المصنف…
- المادة 4أ?-لا يجوز التعيين على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) المادتين (501- رواتب) و (502- أجور) وعلى أن…
- المادة 5لا يجوز التعيين على وظائف الفئة الثالثة ممن تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئة الأولى المحددة بنظام الخدمة المدنية المعمول به.
- المادة 6أ?-لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات…
- المادة 7لا يجوز ترفيع الموظفين الدائمين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف الشاغرة الخاضعة لقانون التقاعد المدني أو العكس.
- المادة 8لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف (مجموعة أعمال العمليات المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة، ولا يجوز إضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها.
- المادة 9يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال العام شريطة ان يكون التعيين على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الأولى، وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة…
- المادة 10على الرغم مما ورد في الفقرة (و) من المادة (175) من نظام الخدمة المدنية المعمول به يجوز التعيين على وظيفة الموظف المحال على الاستيداع من الفئة العليا.
- المادة 11على الرغم مما ورد في الفقرة (و) من المادة (175) من نظام الخدمة المدنية المعمول به يجوز التعيين على وظيفة الموظف المحال على الاستيداع من الفئة العليا. أ?-يستحق الموظف الزي…
- المادة 12تحدد الزيادة السنوية على الراتب الأساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتباً شاملاً لجميع العلاوات فيمنح ا…
- المادة 13للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة إلى مجموعة أخرى بنفس الفئة وبالمستوى نفسه وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط إش…
- المادة 14تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية .