المادة 12 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2005 رقم 61 لسنة 2005
تحدد الزيادة السنوية على الراتب الأساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتباً شاملاً لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي:- الراتب الإجمالي للعقد الزيادة السنوية / دينار
--------------- ----------------
أقل من 250 دينار 5
250 - 499 دينار 8
500 - 749 دينار 10
750 - 999 دينار 15
ما فوق 1000 دينار 20
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026