المادة 11 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2005 رقم 61 لسنة 2005
يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه أو ترفيعه أو تعديل وضعه ، أو آخر زيادة سنوية تقاضاها ، دون أن يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الإضافية أو الزيادات السنوية المقررة بموجب أحكام المادة (40) من نظام الخدمة المدنية المعمول به ، أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية إذا تم منحه أياً من تلك الزيادات في ذات الدرجة التي يشغلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026