المادة 13 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2003 رقم 158 لسنة 2003
تحدد الزيادة السنوية على الراتب الاساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شاملا لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي:- الراتب الاجمالي للعقد الزيادة السنوية / دينار أقل من 250 دينارا 5
250 - 499 دينارا 8
500 - 749 دينارا 10
750 - 999 دينارا 15
ما فوق 1000 دينار 20
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026