المادة 12 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2003 رقم 158 لسنة 2003
يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او تعديل وضعه ، او آخر زيادة سنوية تقاضاها ، دون ان يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادات السنوية المقررة بموجب احكام المادة (40) من نظام الخدمة المدنية المعمول به ، أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية اذا تم منحه ايا من تلك الزيادات في ذات الدرجة التي يشغلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026