المادة 7 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2002 رقم 92 لسنة 2002

لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية باستثناء المادتين ( 102 ، 103 ) الواردة ضمن مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك