المادة 7 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2002 رقم 92 لسنة 2002
لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية باستثناء المادتين ( 102 ،
103 ) الواردة ضمن مجموعة الرواتب والاجور
والعلاوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026