المادة 6 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2002 رقم 92 لسنة 2002
يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنكفين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او الاجازة بدون راتب وعلاوات بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقا لاسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026