المادة 8 من نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 35 لسنة 2021

للعامل ذي الإعاقة الاعتراض لدى مديرية التفتيش المختصة على أي إجراء تأديبي يتخذ بحقه خلال أسبوع من تاريخ تبلغه الإجراء بالاشكال الميسرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة