المادة 7 من نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 35 لسنة 2021

تقوم الوزارة وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بإعداد أو إعتماد برامج تدريبية تمكن الاشخاص ذوي الإعاقة من القيام بمهامهم الوظيفية أو العملية وذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة