المادة 2 من نظام تسجيل سيارات الشحن العمومية رقم 46 لسنة 1983

أ- يسمح بتسجيل ( 1500 ) الف وخمسمائة سيارة شحن عمومي بحمولة تزيد على خمسة اطنان وذلك بالاضافة الى سيارات الشحن العمومية من ذات الوزن التي تم تسجيلها بموجب النظام رقم (52) لسنة 1978 والتعديلات التي طرأت عليه. ب- يستوفى رسم مقداره (800) ثمانمائة دينار عن رقم كل سيارة يتم تسجيلها بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة بالاضافة الى رسوم التسجيل والترخيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة