الأنظمة

نظام تسجيل سيارات الشحن العمومية رقم 46 لسنة 1983

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل سيارات الشحن العمومية لسنة 1983 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يسمح بتسجيل ( 1500 ) الف وخمسمائة سيارة شحن عمومي بحمولة تزيد على خمسة اطنان وذلك بالاضافة الى سيارات الشحن العمومية من ذات الوزن التي تم تسجيلها بموجب النظام رقم (52)…