المادة 4 من نظام تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين صادر بمقتضى المادة(19) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 31 لسنة 2002
تستوفي الوزارة الرسوم التالية:-
- مائة دينار عن تسجيل الوكيل التجاري.
- خمسون دينارا عن تسجيل الوكالة التجارية.
- خمسون دينارا عن تسجيل الوسيط التجاري.
- خمسة عشر دينارا عن تسجيل التغيرات الطارئة على الوكالات التجارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026