الأنظمة
نظام تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين صادر بمقتضى المادة(19) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 31 لسنة 2002
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
- المادة 3يعتمد الوزير النماذج اللازمة لتنظيم تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين والوكالات التجارية كما يحدد الاجراءات اللازمة للتسجيل0
- المادة 4تستوفي الوزارة الرسوم التالية:- - مائة دينار عن تسجيل الوكيل التجاري. - خمسون دينارا عن تسجيل الوكالة التجارية. - خمسون دينارا عن تسجيل الوسيط التجاري. - خمسة عشر دينارا …
- المادة 5يلغى نظام الوكلاء والوسطاء رقم (62) لسنة 1974.