المادة 27 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

أ- يعين المسجل موعدا للنظر في القضية عند ختام البينة و يعطي الفريقين مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من الموعد الذي يعينه للنظر في القضية. ب- يصدر المسجل قراره في القضية بعد سماع أقوال الفريقين أو الفريق الذي يرغب في بسط أقواله أو تقديم مرافعته ، وإذا لم يرغب أي منهما في بسط أقواله يجوز للمسجل بدون سماع الأقوال أن يفصل في القضية ويبلغهما قراره في جميع الأحوال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة