المادة 26 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

أ - للطالب المعترض على طلبه أن يودع لدى المكتب تصاريح مشفوعة باليمين وأي مبرزات أخرى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه نسخة من البينات والمرفقات المشار اليها في المادة (25) من هذا النظام ، وعلى المسجل أن يزود المعترض بنسخة منها. ب- للمعترض أن يودع لدى المكتب تصاريح مشفوعة باليمين وأي مبرزات أخرى رداً على ما يقدمه طالب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه نسخة من التصاريح والمبرزات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وعلى المسجل تزويد طالب التسجيل بنسخة منها وعلى أن تقتصر التصاريح والمبرزات التي يودعها المعترض على الأمور التي تستدعي الرد عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة