المادة 23 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

أ- يقدم الاعتراض على قبول طلب تسجيل الصنف وفقا للانموذج المعتمد على أن يذكر فيه السبب أو الأسباب التي يستند إليها المعترض في اعتراضه وان يقوم بتسديد الرسم المقرر. ب- يوقع أنموذج الاعتراض من المعترض أو وكيله وترفق به لائحة من نسختين تبين بالتفصيل الحق الذي يدعيه المعترض والوقائع والأسباب التي بنى عليها اعتراضه. ج- على المسجل اخطار الطالب بالاعتراض المتعلق بطلبه وتزويده بنسخة من الاعتراض واللائحة المرفقة به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة