المادة 23 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002
أ- يقدم الاعتراض على قبول طلب تسجيل الصنف وفقا للانموذج المعتمد على أن يذكر فيه السبب أو الأسباب التي يستند إليها المعترض في اعتراضه وان يقوم بتسديد الرسم المقرر.
ب- يوقع أنموذج الاعتراض من المعترض أو وكيله وترفق به لائحة من نسختين تبين بالتفصيل الحق الذي يدعيه المعترض والوقائع والأسباب التي بنى عليها اعتراضه.
ج- على المسجل اخطار الطالب بالاعتراض المتعلق بطلبه وتزويده بنسخة من الاعتراض واللائحة المرفقة به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026