المادة 22 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002
أ- إذا لم يقدم اعتراض على تسجيل الصنف خلال المدة المحددة في المادة
(12) من القانون أو اذا قدم اعتراض وتم رفضه
، يصدر المسجل قرارا بمنح الشهادة بعد استيفاء الرسوم المقررة ويقوم بقيد الشهادة في السجل وتسليمها للطالب أو وكيله حسب الأصول.
ب- يجب أن تتضمن الشهادة والقيد في السجل البيانات التالية: -
1. رقم الطلب وتاريخ إيداعه.
2. اسم المستنبط وجنسيته وعنوانه.
3. تسمية الصنف و تصنيفه النباتي.
4. رقم قيد الشهادة في السجل.
5. تاريخ إصدار الشهادة.
6. بيان دفع الرسوم.
7. مدة الحماية وتاريخ بدئها ونهايتها.
8. رقم وتاريخ طلب الأولوية والدولة التي قدم فيها في حالة استناد الشهادة إلى هذه الأولوية.
9. الرسومات المتعلقة بالصنف إن وجدت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026