المادة 9 من نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 105 لسنة 2024
مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، للأمين وأي من المفتشين المختصين إجراء التفتيش على المحلات للتأكد من التقيد بأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026