المادة 10 من نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 105 لسنة 2024
مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا النظام، في حال مخالفة المرخص له أحكام هذا النظام تتخذ الإجراءات التالية:-
أ- توجيه إشعار للمخالف بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ الإشعاروفي حال إنتهاء مدة الإشعار دون إزالة أسباب المخالفة يتخذ الأمين الإجراءات التالية:-
1-إغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً كلياً لمدة ثلاثة أيام ومصادرة مبلغ (150) دينارا من التأمينات المودعة من المرخص له عند المخالفة للمرة الأولى.
2-إغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً كلياً لمدة سبعة أيام ومصادرة مبلغ (150) دينارا من التأمينات المودعة من المرخص له عند المخالفة للمرة الثانية .
3-إغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً كلياً لمدة ثلاثين يوماً ومصادرة مبلغ (200) دينار من التأمينات المودعة من المرخص له عند المخالفة للمرة الثالثة.
ب- في حال مخالفة المرخص له بممارسة المهنة الثانوية تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم إغلاق المكان المخصص لممارسة المهنة الثانوية فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026