المادة 3 من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رق رقم 21 لسنة 1971
تسرى احكام هذا النظام على جميع المخابر الطبية الخاصة بما في ذلك المخابر التابعة للمستشفيات الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026