المادة 2 من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رق رقم 21 لسنة 1971
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة اللجنة: لجنة ترخيص المخابر المشكلة بموجب هذا النظام المخبر الطبي: هو المكان المعد لاجراء التحاليل الطبية لغايات تشخيص المرض او الوقاية منه.
مدير المخبر: الشخص المرخص لادارة مخبر طبي ومزاولة اختصاصه المخبري في التحاليل الطبية.
العلوم المخبرية: أ- العلوم التي تدرس تدريسا اكاديميا مع التدريب العملي في الفروع التالية:
1 - علم مبحث الدم
2 علم الكيمياء الحيوية
3 علم الجراثيم والفيروسات والامصال.
4 علم الطفيليات
5 علم الفطريات
6 علم امراض الانسجة
ب - اي فرع آخر في العلوم المخبرية يقرر الوزير اضافته.
الفني: فني المخبر الحاصل عل الدرجة الجامعية الاولى من جامعة معترف بها وشملت دراسته الجامعية فرعا واحدا او اكثر من العلوم المخبرية الطبية.
المساعد الفني: خريج احدى كليات المجتمع او معاهد وكليات المهن الطبية المساعدة المعترف بها شريطة ان لا تقل مدة الدراسة في اي منها عن سنتين في العلوم المخبرية الطبية بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026