المادة 13 من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رق رقم 21 لسنة 1971
في حالة وفاة مدير المخبر يحق للوزير انتداب مدير مخبر مرخص لمدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ الوفاة على ان يقوم الورثة بتوفيق اوضاع المخبر وفقا لاحكام هذا النظام بنقل ملكيته الى اسمائهم بعد تعيين مدير مخبر مرخص له، ويلغى الترخيص اذا لم تتم هذه الاجراءات خلال تلك المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026