المادة 12 من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رق رقم 21 لسنة 1971

أ - يحدد الوزير بتعليمات يصدرها الشروط والمواصفات المتعلقة بالمخبر الطبي، بما في ذلك مساحته وشروط ومواصفات المكان الذي سيقام فيه والمتطلبات الصحية فيه والادوات والاجهزة وغيرها من اللوازم الواجب توفرها في المخبر الطبي. ب - لا يجوز استعمال المخبر الطبي الا للاعمال المخبرية. ج- يحدد كل مختبر طبي بالتنسيق مع الوزير او من يفوضه لهذا الغرض الاجور التي يتقاضاها مقابل الفحوص المخبرية المسموح له باجرائها ويعلن عنها بلوائح مطبوعة ومصدقة من الوزارة تعلق في امكنة بارزة في المختبر بحيث يتمكن المراجعون من الاطلاع عليها، وعلى المختبر التقيد بتلك الاجور. د - 1- يحدد الوزير بتعليمات يصدرها بالتنسيق مع مجلس حماية البيئة تصنيف النفايات الطبية وطرق فرزها وجمعها ونقلها ومعالجتها والتخلص منها والشروط والوسائل الواجب توافرها لذلك. 2- على جميع المخابر المرخصة توفيق اوضاعها مع احكام هذه التعليمات خلال المدة التي يحددها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك