المادة 8 من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 5 لسنة 2002

يلتزم مشغل البريد الخاص في ممارسته لعمله بما يلي:- أ-التقيد بالتعليمات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بالاجراءات والتدابير الامنية والصحية في نقل البعائث البريدية الخاصة. ب-تقديم الخدمة للمستفيدين بالمستوى الذي يفي باحتياجاتهم المختلفة. ج-طبع او لصق او دمغ العلامة البريدية الخاصة على جميع البعائث البريدية الخاصة التي يقوم بنقلها او توزيعها. د-ايصال البعيثة البريدية الخاصة الى عنوان المرسل اليه المثبت على البعيثة او اعادتها الى المرسل في حال تعذر ايصالها الى عنوان المرسل اليه. ه-المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالمستفيدين وخصوصية البعائث البريدية الخاصة. و-اصدار نشرات ارشادية للمستفيدين بنوعية الخدمات التي يقدمها ومستواها. ز-تبليغ الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ أي تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في طلب الترخيص بما في ذلك أي تغيير يطرأ على العلامة البريدية الخاصة به والحصول على موافقة المجلس على هذا التغيير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة