المادة 7 من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 5 لسنة 2002
أ- تصنف الرخص التي تصدرها الهيئة على النحو التالي :-
1-رخصة فئة محلي ، وتخول المرخص له نقل البعائث البريدية الخاصة المعنونة محليا داخل حدود المملكة ونقل البعائث البريدية الخاصة المعنونة دولياً داخل حدود المملكة وذلك بموجب اتفاقية الربط البيني التي يعقدها مع مشغلي البريد الخاص فئة دولي والحصول على موافقة الهيئة على هذه الاتفاقية 0
2-رخصة فئة دولي ، وتخول المرخص له نقل البعائث البريدية الخاصة المعنونة محليا أو دولياً داخل المملكة والى خارجها 0
ب-يجوز للمجلس بناء على طلب المرخص له تحويل الرخصة الممنوحة له من فئة الى اخرى وفقا للاجراءات المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026