المادة 18 من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 5 لسنة 2002
-أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اسس واجراءات معالجة الشكاوى المتعلقة بالخدمات التي يقدمها مشغل البريد الخاص.
ب- يتم نشر التعليمات التي يصدرها المجلس في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026