المادة 17 من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 5 لسنة 2002
أ-تستوفي الهيئة الرسوم التالية:-
1- مائة دينار غير مستردة عن طلب الترخيص0
2- الف دينار سنويا عن اصدار رخصة (فئه محلي ).
3- عشرة الاف دينار سنويا عن اصدار رخصة ( فئة دولي ).
ب- اذا تخلف مشغل البريد الخاص عن دفع الرسوم المستحقة عليه مدة سبعة ايام من تاريخ استحقاقها فيلتزم بدفع مبلغ اضافي ولمدة ثلاثة اشهر تلي هذه المدة يعادل ما نسبته (5 %) من مقدار الرسوم المستحقة عليه حسب فئة الرخصة محسوبة على اساس شهر كامل او أي جزء منه.
ج- يحدد المجلس طريقة استيفاء الرسوم المقررة وفقاً لاحكام هذه المادة وموعد استيفائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026