المادة 5 من نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012
أ- يصدر المدير العام الموافقة المبدئية لمقدم طلب الترخيص مدتها ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة احدة لاستيفاء الشروط والمتطلبات المقررة وفق احكام المادة (4) من هذا النظام ، وفي حال استيفائها يصدر قراره بالموافقة على الترخيص .
ب-اذا انقضت المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة دون استيفاء متطلبات الترخيص تعتبر الموافقة لمبدئية ملغاة حكما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026