المادة 4 من نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012
يشترط لترخيص الشركة ما يلي :-
أ-1- أن تسجل باسمها أو أن تستأجر بموجب عقد تأجير تمويلي ما لا يقل عن عشرين مركبة سياحية لا يزيد عمرها عند تسجيلها لأول مرة على سنة واحدة من سنة الصنع وأن تستوفي الشروط الفنية والإضافات والمواصفات والتجهيزات المحددة في البنود التالية وفي التعليمات التي تصدر لهذه الغاية:-
أ- (7) سبع حافلات لا تقل سعتها المقعدية عن (31) واحد وثلاثين مقعدا ويحدد عمرها التشغيلي ب (12) اثني عشر عاما من سنة الصنع.
ب- (7) سبع حافلات متوسطة لا تقل سعتها المقعدية عن (23) ثلاثة وعشرين مقعدا بما فيها مقعد السائق ويحدد عمرها التشغيلي ب (10) عشرة أعوام من سنة الصنع.
ج- (6) ست حافلات متوسطة لا تقل سعتها المقعدية عن (10) عشرة مقاعد ولا تزيد عن (23) ثلاثة وعشرين مقعدا بما فيها مقعد السائق ويحدد عمرها التشغيلي ب (10) عشرة أعوام من سنة الصنع.
2- تلتزم الشركات المرخصة والعاملة بتصويب أوضاع مركباتها السياحية من حيث العمر التشغيلي المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة للمركبات السياحية التي لا تقل سنة صنعها عن (2006) خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام المعدل .
ب- ان توفر مواقف خاصة لمبيت المركبات السياحية وانطلاقها ووصولها وصيانتها بموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة .
ج- ان تنشئ مكاتب ادارة واستقبال وقاعات انتظار مجهزة بالمقاعد والمرافق الصحية المناسبة واجهزة السلامة العامة ووسائل الاتصال .
د- ان تعين مديرا للمكتب الرئيسي و العدد المناسب من الاداريين والمستخدمين والفنيين للعمل فيها .
ه- ان تكون مسددة للالتزامات والمساهمات المترتبة عليها بموجب التشريعات الاخرى .
و- ان تقدم كفالة بنكية سنوية مقدارها ( 50) خمسون ألف دينار باسم المدير العام بالاضافة لوظيفته وذلك ضمانا لتنفيذ أحكام الترخيص وشروطه ، وللمجلس اعادة النظر في مقدار تلك الكفالصفة حة ك2ل ممان 5رأى ذلك مناسبا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026